الشيخ محمد آصف المحسني

360

معجم الأحاديث المعتبرة

26 - جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وجواز تقديم صلاة اللّيل [ 4333 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّدبن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام انّي اشتغل قال : إصنع كما نصنع صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها ( من - صا ) صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتدّبها من الزوال . « 1 » [ 4334 / 2 ] التهذيبان : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمّدبن عذافر قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما ( من - يب خ ) أُتِيَ بها قُبِلَتْ فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت . « 2 » اعتبار الرواية مبني على أنّ عمرو بن عثمان هو الثقفي الخزاز . [ 4335 / 3 ] التهذيب : محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أوّل اللّيل إلى آخره إلّا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل . « 3 » [ 4336 / 4 ] وعن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره إلّا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . « 4 » [ 4337 / 5 ] وعن محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن عيسى قال : كتبت اليه أسأله : يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس بان يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل . فكتب : في أيّ وقت صلّى فهو جايز إن شاء اللَّه . « 5 » [ 4338 / 6 ] الفقيه : عن عبداللَّه بن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل اللّيل ، فقال : نَعَمْ نِعْمَ ما رأيت

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 267 ، الاستبصار : 1 / 277 وجامع الأحاديث : 4 / 307 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 267 ، الاستبصار : 1 / 278 وجامع الأحاديث : 4 / 309 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 337 وجامع الأحاديث : 4 / 310 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 233 وجامع الأحاديث : 4 / 310 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 337 وجامع الأحاديث : 4 / 310 .